الطعن رقم 1802 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها كانت تساكن المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع ومن بعد زوجتيه منذ بدء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمطعون ضدهم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعنة لا تمت بصلة لأي من المستأجر الأصلي أو زوجته وأنها من مواليد عام (..) ولم تكن لها تبعاً لذلك أهلية التعاقد ولا أن يكون من أقاربه، وإنما يترتب حق المساكن في البقاء بالعين المؤجرة طالما تحققت له منذ بدء الإيجار ودون انقطاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.