الطعن رقم 2911 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بطرد الطاعن من العين محل النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة مما قرره الشهود بالمحضر رقم (ــــــــــ) إداري مركز ناصر من أن الطاعن لم يستعمل العين في ذات نشاط مورثته ل غير النشاط من إصلاح وتأجير الدراجات البخارية إلى إصلاح الثلاجات وطلاء المعادن دون أن يجيب الطاعن على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها إثبات استعماله العين في ذات النشاط الذي كانت تمارسه مورثته فإنه يكون معيباً.