⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21840 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون 54 لسنة 1984 فى حق المطعون ضدها دون قيام موجب إعماله مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها فى يوم 20/5/1995 أقامت بناء بدون ترخيص وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها حضورياً بالحبس لمدة أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤدى لصندوق الإسكان الاقتصادى فاستأنفت ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من التهمة المسندة إليها على سند من القول " بأن تكلفة المبانى أقل من عشرة آلاف جنيه حيث قدرت بمبلغ 5040 جنيه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 تنص على أنه " يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ... ، ... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذا المادة ، وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ... " وهو نص مستحدث تناول أحكاماً وقتية قد انتهى العمل به فى 7 يونيه سنة 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى انتهت فى 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقضت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنته وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 20/5/1995 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على تمتعها بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة ألاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانـون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجنحة رقم 1983 لسنة 1995 قلين . بأنها فى يوم 20 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ : أقامت البناء المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بالمواد 4/1 ،2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 ، 22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 . ومحكمة قلين الجزئية قضت حضورياً فى 8 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7252 لسنة 1995 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من سبتمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 13 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .