⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2605 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق المقرر للزوجة والأبناء والوالدين في الانتفاع بمزية الانتفاع القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 مقتضاه أن تنتقل الإجارة وبقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ويحرم عليه أن يخلع على احدهم دون الباقية صفة المستأجر للمكان وان يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الاستئثار به وإلا عُد ذلك إيجار ثانياً يبطل بطلاناً مطلقاً ولا يرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من اختُص بالعقد ممن امتدت إليهم الإجارة، فلا يسلب حقهم في الاستفادة من هذه المزية الذي يستمدونه من القانون مباشرة.