⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21839 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون 54 لسنة 1984 فى حق المطعون ضده دون قيام موجب إعماله مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى استئناف قضت فيــه المحكمة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ـ المطعون ضده ـ فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 8/5/1995 أقام بناء بدون ترخيص وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته حضورياً بالحبس شهر مع الشغل وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه على سند من القول " حيث أن قيمة تكلفة المبانى أقل من عشرة آلاف جنيه قدرت بمبلغ 6480 جنيهاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 تنص على أنه " يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ... وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى ....... ، ....... ، ....... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذا المادة ، وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .…. " ألخ وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية قد انتهى العمل به فى 7 يونيه سنة 1987 وهو تاريخ إنهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للمتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى انتهت فى 7 يونيه سنة 1987 عن إعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقضت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنته وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 8/5/1995 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة ألاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2183 لسنة 1995 جنح مركز قلين. بأنه فى يوم 8 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز قلين ـ أقام البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم . وطلبت عقابه بالمواد 4/1 ،2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 ، 22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح قلين قضت فى الأول من أغسطس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام حضورياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7253 لسنة 1995 كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 24 من سبتمبر سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 13 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وأحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .