⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3700 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بإخلاء شقة النزاع وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده عنها امتداداً لعقد إيجار والده المستأجر الأصلي لإقامته بها مع والديه حتى وفاتهما إقامة دائمة ومستقرة على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده من أن الأخير كان يقيم بشقة النزاع إقامة دائمة ومستقرة على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده من أن الأخير كان يقيم بشقة النزاع إقامة دائمة ومستقرة إلى أن سافر للخارج ثم عاد وتزوج وأقام عند أصهاره وانه ليس له مسكن آخر وأن أقامته عند أصهاره هي إقامة عارضة رغم استطالها لمدة تجاوزت عشر سنوات ولأنه العائل الوحيد لوالدته فلا يتصور أن يترك سكنه مع والدته ليقيم عند أصهاره إلا إذا كان ذلك على سبيل الاستضافة، وإذ كان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو غير سائغ ولا تؤدي إليه مدلول تلك الشهادة ولا تنتجه أوراق الدعوى، كما أن استدلاله بالقرائن المشار إليها آنفاً لا تؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي خلص إليها من استمرار إقامة المطعون ضده بعين النزاع حتى وفاة والديه وامتداد عقد الإيجار له تبعاً لذلك يكون معيباً.