الطعن رقم 1151 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-5-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - بيع الجدك - حق المالك فى الحصول على 50% من ثمن المبيع وفى شراء العين
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - بيع الجدك - سريان المادة 20 ق 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأت الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه اقام قضاءه على أن تنازل المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن نصيبه في العيادة الطبية موضوع النزاع قد تم تطبيقاً لحكم خاص ورد بالمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وعدم سريان الأحكام العامة الوارد بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن التى تتعارض معه في حين أنه لا تعارض بين إعمال أحكام كل من القانونين سالفى الذكر إذ بيح النص الأول التنازل عن العين المؤجرة التى أشارت إليها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يخضع هذا التنازل لأحكامها التى نصت على حق المالك في اقتضاء نسبة من مقابل التنازل عن العين المؤجرة، وإذ خلص الحكم إلى غير ذلك فهذا مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين20،25من القانون136لسنة1981ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن الدكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوالة في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجب الأخير من منفعة نتيجة تصرفه يبيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من مقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم136لسنة1981لاحقا في صدوره القانون رقم51لسنة1981بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة20منه سالفة الإشارة عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانونا بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم51لسنة1981وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه ويستوى أن يكون التنازل قد انصب على المنشأة كلها أو حصة التنازل فيها.