⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4159 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثانية والطاعنين عن الشقة محل النزاع على سند من امتداد عقد الإيجار إليها عن والدتها المستأجرة الأصلية وذلك على ما أطمأن إليه من أقوال شاهديها من أنها كانت تقيم بالشقة مع والدتها ــ عقب عودتها من الخارج ــ إقامة مستقرة حتى وفاتها وأن وجود محل إقامة آخر لها لا يكشف عن إقامتها الدائمة لها وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعنون قد قدموا أمام محكمة استئناف شهادة رسمية تفيد فقد المطعون ضده الثالث للجنسية المصرية اعتبارا من / / واكتسابه الجنسية الألمانية الأمر الذي يترتب عليه ــ بفرض امتداد عقد الإيجار إليه ــ خضوعه لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه باعتبار أن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون 126 لسنة 1975 الخاص بالجنسية وخلت الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده الثالث على إقامة سارية من الجهة المختصة خلال مدة الستة أشهر التالية لذلك الفقد ويحق للمؤجر طلب إخلاءها من الأجنبي الذي انتهت مدة إقامته لاستمراره خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر وهو دفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث مما يعيبه.