الطعن رقم 1753 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك الطاعنان في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للطاعن الثاني عن والدته الطاعنة الأولى التي امتد لها الإيجار عن والدها المستأجر الأصلي للعين بإقامته معها بالعين حتى تركها لها سنة 2000، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبطرد الطاعن الثاني من العين محل النزاع على سند من الحكم بعد دستورية امتداد العقد للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة ــ لكون الطاعن الثاني حفيد المستأجر الأصلي ــ ومن أن الطاعنة الأولى ــ والدة الطاعن الثاني ــ بامتداد عقد الإيجار لها عن والدها لا تعد مستأجرة أصلية بالتطبيق للأثر الرجعي للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق "دستورية" في حين أن هذا الحكم يسري ــ على ما سلف بيانه ــ بأثر مباشر من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية اعتباراً من 15/11/2002، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين الجوهري المشار إليه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعن الثاني لإقامته مع والدته ــ الطاعنة الأولى ــ بالعين حتى تركها لها سنة 2000 وقبل صدور الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.