الطعن رقم 348 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأجير من الباطن مفروشاً لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة لأنه يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر المنصوص عليهم في المادة 29/1 سالفة الذكر المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.