الطعن رقم 1164 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأجير من الباطن مفروشاً لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة لأنه يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر المنصوص عليهم في المادة 29/1 سالفة الذكر المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بتسليم شقتي النزاع للمطعون ضدهم ورفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعنين الثلاثة الأول ورفض التدخل الهجومي المقدم من الطاعنة الرابعة موضوعاً استناداً إلى الحكم الصادر برد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين / / وعد ثبوت إقامة الطاعنين إقامة مستقرة بشقتي النزاع مع المستأجر حتى وفاته استناداً إلى تحريات الشرطة التي دلت على أن الشقتين مؤجرتان من الباطن مفروشتان وأن المستندات المقدمة من الطاعنين لا تفيد الإقامة الفعلية المستقرة حتى وفاة المورث لثبوت إقامة الطاعنين الثلاثة الأول بمحال إقامة مغاير لعين النزاع على ما يتضح من صحيفة الدعوى ولما كانت المنازعة في الدعوى الراهنة تدور حول حيازة الطاعنين لشقتي النزاع استناداً إلى أن مورثهم هم المستأجر الأصلي لهما وامتداد العلاقة الإيجارية لهم بالإقامة معه منذ عام (ـــــــ) وحتى وفاته في / / وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم (ـــــــ) واستئنافها (ــــــ) والقاضي برد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين / / الصادرين لمورثهم قد أورد في أسبابه بأن هذا القضاء منبت الصلة عن منازعة الطاعنين الثلاثة الأول في حيازتهم لشقتي النزاع استناداً لامتداد عقد الإيجار عن والدهم المستأجر بما مفاده أن تلك المنازعة لم تعرض على المحكمة وبالتالي لا يمتنع على هذه المحكمة أن تعيد بحث هذه المسألة ومناقشتها وتحقيقها وصولاً إلى مدى صحة القول بامتداد عقد إيجار مورث المستأجر الأصلي إلى الطاعنين وهو ما طلبوا تمكينهم من إثباته بإحالة الدعوى إلى التحقيق سيما وأن التأجير من الباطن مفروشاً يعتبر صورة من صور الانتفاع بالعين المؤجرة ولا يصح باعتباره تخلياً عنها إذ لا تعدو إقامتهم بالعين خلال فترة التأجير مفروشاً أن تعتبر إقامة حكمية ولا تحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وان مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا يعتد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه والذي أيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتسليم شقتي النزاع استناداً إلى حجية الحكم المشار إليه والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن إثبات العلاقة الإيجارية عن شقتي النزاع امتداد لعقد مورثهم المؤرخ / / وإقرار المطعون ضدهم بهذه العلاقة وبحث مستنداتهم المقدمة منهم إثباتاً لذلك كما لم يستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.