الطعن رقم 21803 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 9 من نوفمبر سنة 1992 بيد أن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 ـ بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذرت الطاعنة بمرض زعمت بأنه حال بينها وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمها بالحكم المطعون فيه الصادر فيها وقدمت شهادة طبية مؤرخة 9 من نوفمبر سنة 1992 ورد بها أنها تعانى من التهاب كبدى وبائى وتحتاج لراحة تامة فى الفراش حتى 29 من إبريل سنة 1993 . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة لأنها ـ على ما جاء بها ـ لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعنة منذ بدء مرضها وأنه استمر فى هذا العلاج منذ بداية الفترة المحددة بالشهادة حتى نهايتها فضلاً عن أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل رقم 4389ع ب لسنة 1992 المرفق بأوراق الطعن أن الطاعنة انتقلت يوم 9/12/1992 ـ وهو يقع فى فترة ادعائها المرض ـ إلى مكتب التوثيق ووقعت بإمضائها أمام الموثق مما مفاده أنها لم تلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فى الشهادة الطبية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ومن ثم فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند فضلاً عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم صاحبه بالكامل والاستدلال على درجة قيده ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعنة بالمصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .