الطعن رقم 330 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع في الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن الدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها، وأن الطاعن بقى مقيماً معها في العين حتى وفاتها،وإذ لم يزعم المطعون ضده أو واقعة الترك حصلت بعد يوم 14/11/2002، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة تطبيقاً للمادة 29 أنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.