الطعن رقم 21792 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ولما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الاستئناف ولم يدع أنه لم يعلن بالحكم المستأنف أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن إبداء ما أوردته فى طعنها أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ويكون الطعن على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .