الطعن رقم 7825 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع وتسليمها للمطعون ضدها استناداً إلى أن الطاعن ليس قريباً من الذين عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بما مؤداه أنه ليس قريباً من الدرجة الأولى لزوجة أبيه المتنازل إليها عن عقد الإيجار الذين يفيدون من امتداد عقد الإيجار وبعد أن صار والده المتنازل غريباً عن العلاقة الإيجارية الجديدة التي نشأت بين المطعون ضدها المالكة والمتنازل إليها على الرغم من وفاة الأخير بتاريخ 6/6/1986 وامتداد عقد الإيجار لزوجها والد الطاعن الذي توفى عام 1991 واستمر نجله الطاعن في الإقامة معه بالشقة محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.