الطعن رقم 1794 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1994-4-18
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور ى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بضرورة اثبات اختصاص المحكمة التى اصدرت الحكم الاجنبى المطلوب تنفيذه اختصاصا ولائيا او بحسب قواعد الاختصاص الدولى وانه تم اعلانه على الوجه الصحيح وان الحكم نهائى واجب التنفيذ بمقتضى شهادة دالة على ذل صادرة من سلطات البلد الاجنبى الا ان الحكم ذهب الى ان الطاعن قد اعلن على الوجه الصحيح لانه ثابت بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه انه تم اعلانه بتاريخ 24/5/1982 وان الحكم نهائى لانه قضى فى الاستئناف المرفوع من الطاعن بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعتقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنه1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب فى فقرتها "أ " التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه، كما أن الفقرة "ب" من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات. وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحا، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلانا صحيحا وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب تقضه.