الطعن رقم 21787 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه ثلاث شهادات طبية لإثبات ذلك . وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادات فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرر التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداده قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه إذ هو يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو بنقضه بصدور تشريع لاحق أصلح للطاعن لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .