الطعن رقم 125 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتداد عقد الإيجار لزوج المستأجر وأبنائه ووالديه وفقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة وممتدة إلى وقت وفاته أو تركه المسكن. والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه.
تقدير الإقامة المستقرة التي ترتب على امتداد عقد الإيجار. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج لا تنهض بذاتها دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على تخليه عن الإقامة بها.