⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21765 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز المحلة الكبرى ضد الطاعن متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وقضت تلك المحكمة غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وإلزامه بدفع واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فعارض ، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فاستأنف ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض ، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 2 من يونيه سنة 1996 وفيها لم يحضر الطاعن ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون . وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى . ذلك أن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ الذى صدر الحكم المطعون فيه قبل سريان أحكامه إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته ، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ، ثم تخلف بعد ذلك ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكان المعارض قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة فى يوم 2 من يونيه سنة 1996 ، ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها ، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المحلة الكبرى ( قيدت بجدولها برقم 12854 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 10 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية : أعطى له شيكاً بمبلغ 3400 جنيه مسحوب على بنك القاهرة فرع المحلة الكبرى لا يقابله رصيد قائم وغير قابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابياً فى 11 من سبتمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيه لوقف التنفيذ . وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3128 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 7 من إبريل سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من يوليه سنة 1996 باعتبارها كان لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /..........المحامى . وبجلسة 21 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث س5معت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .