⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2675 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على ما أورده بمدوناته من أن (.........الثابت من الأوراق صدور قرار من مجلس الوزراء في 2/4/1997 وقد تضمن أن تعيد الأعيان المستأجرة من الجهات الحكومية التابعة وتحتاجها تلك الجهات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإذا كان ذلك وقد أبدى المستأنفين ــ المطعون ضدهم ـــ اتفاقهم على ذلك التنازل عن ميزة الامتداد القانوني للعقد الخاص لهم فيون ما تعهد به مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ملزماً خاصة وان المستأنف ضدهما بصفتهما من التابعين والخاضعين لأوامر رئاسة مجلس الوزراء وتنتهي العلاقة الإيجارية بحلول الميعاد المذكور، ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان دون سند) في حين أن البين من الكتاب الدوري الصادر من المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة أنه قد تضمن أن "مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997 موضوع الوحدات التي تشغلها أجهزة الدولة بالإيجار وقرر أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها إلى أصحابها في الحالات الآتية: 1- إذا كانت في غير حاجة إليها، 2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى يتعين تحرير عقد إيجار جديد مع المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، 3- الوحدات التي زالت في حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع إخلائها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وذلك في إطار إعادة الأوضاع الطبيعية في مجال الإسكان والتزاماً من الحكومة أن تبدأ بنفسها وتقدم المثل والقدوة على الالتزام بالقوانين والإجراءات الجديدة "مما مؤداه أن يكون ما ورد بالقرار المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء إلى الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بالقرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.