⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6946 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التي قدرتها اللجنة تكون هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاناً فمتى قام المستأجر بسدادها في تاريخ استحقاقها فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدراها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل بالزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالأوراق أن لجنة تحديد الأجرة قد حددت أجرة شقة النزاع بمبلغ 39.100 جنيه وخلت الأوراق من صدور حكم نهائي بتعديلها بالزيادة أو النقصان، وإذ قام الطاعن بعرض الأجرة عن المدة المطلوب بها على المطعون ضده وفقا لما قرته اللجنة بموجب إنذار العرض المعلن للأخير بتاريخ 9/7/1994 ولرفضه الاستلام أودع المبلغ خزينة المحكمة في اليوم التالي بتاريخ 10/7/1994 فيكون العرض والإيداع على هذا النحو قد وقع صحيحاً مبرئاً لذمة الطاعن من دين الأجرة عن المدة المطالب بها، ولما كانت دعوى الإخلاء المماثلة قد أقيمت بتاريخ 19/7/1994 تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الوفاء بالأجرة المطالب بها قد تم قبل رفع الدعوى مما ينتفي معه حالة التكرار الموجبة للإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من شقة النزاع لثبوت تكرار امتناعه عن سداد الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة متعلقة بالنظام العام وقضى بالإخلاء في غير حالاته المحددة قانوناً.