⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12368 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التداعي كان وليد تغييرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1985 جعلته في حكم المنشأة الجديدة بتحويله من حجرة ضمن شقة سكنية إلى محل تجاري، وتمسك باحتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفقاً للتاريخ المذكور، واستدل على بما قدمه من كشفين رسميين صادرين من مصلحة الضرائب العقارية يفيدان أن محل النزاع لم يحُصر ضريبياً في الفترة السابقة على عام 1981، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه ــ لو صح ــ تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بالإخلاء تأسيساً على قعود الطاعن عن موالاة الوفاء بالأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف وعدم سداده المصاريف الفعلية دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء العين المؤجرة ذاتها لبيان نسبة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، بالرغم من منازعة الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.