الطعن رقم 1575 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من تقارير الخبراء ــ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــ أن العين محل النزاع أنشئت عام 1969 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذي أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وانه لم تقدر أ جرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان مثيل له وكان الطاعن قد قدم أمام خبير الدعوى كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على عين النزاع وتمسك بدلالة ذلك المستند في تحديد أجرة عين النزاع فالتفت الحكم المطعون فيه عن مناقشته وبحث دلالته ولم يخضع لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة واعتد بالأجرة الاتفاقية الورادة بعقد الإيجار باعتبارها الأجرة القانونية وأجرى عليها الزيادات المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه.