الطعن رقم 9848 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ــ أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء. أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الأصلي الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد ــ أخذاً بالغرض من تقريره ـــ يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة الطعن في تحديد الأجرة إلي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير مكتب الخبراء أن المطعون ضدهم قد أقروا بمحضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة ببدء تاريخ شغلهم الوحدات الخاصة بهم ــ محل التداعي ــ وتقديم طلباتهم إلى لجنة تحديد الأجرة بعد الميعاد المقرر قانوناً. وكذا شكواهم المقدمة إلى محافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزة ورئيس لجنة الإسكان بأنهم تقدموا إلى اللجنة بعد الميعاد وعللوا ذلك بجهلهم بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ما تقدم. كما اطرح دلالة ما تضمنته الشهادة المقدمة من الطاعنين والصادرة من شركة المياه والتي يفيد تاريخ توصيل المياه بوحدات العقار محل النزاع من الدول الأول حتى السادس علوي دون أن يبين سبب اطراحه هذه الأدلة الثابتة بالمستندات وأسس قضاءه بتأييد قرار اللجنة بتقدير أجرة وحدات التداعي على ما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدهم والتي تفيد عمل تركيبات فرعية خاصة بتوصيل المياه من الخزان للأدوار من الرابع للسابع علوي وهي لا تصلح بذاتها في تحديد بدء شغل المطعون ضدهم لوحداتهم إذ المعول عليه في ذلك هو تاريخ تركيب الوصلات الأساسية لتوصيل المياه للعقار وهو ما استدل به الطاعنان بما يعيبه بالقصور الثابت بالأوراق.