⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14314 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع منشأ قبل عام 1944 ويخضع في تحديد أجرته القانونية للمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة1947 عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تحتسب عليها الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن أرقام 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 و14 لسنة 2002 وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمحل موضوع النزاع وفقاً لما سلف بيانه واتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة في عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1972 أساساً أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها رغم منازعة الطاعن جدياً في مطابقتها للأجرة القانونية ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو نقصان وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور.