الطعن رقم 440 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة محل التداعي بالتأسيس على أن الطاعن لم يتقدم إلى اللجنة المذكورة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ شغله للمكان المؤجر له رغم أنه خالص في مدوناته إلى أن الطاعن قد شغل العين محل النزاع بتاريخ 8/7/1989 ــ أخذاً بما جاء بالمحضر رقم 850 لسنة 1989 إداري بولاق الدكرور ـــ وانه قد تقدم بطلبه إلى لجنة تحديد الأجرة بتاريخ 28/9/1989 ــ أي خلال الميعاد القانوني سالف الذكر ــ وهو ما ينبئ عن أن ما استخلصه الحكم وعول عليه لا أصل له مما يصمه بعدم السلامة في الاستنباط وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.