⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-5-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - الاستثناء المقرر للمهجرين - النطاق الزمنى للحماية التى اسبغها المشرع على المهجرين
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال. وفي بيان ذلك يقلن إنه إقام قضاءه على ما استخلصه من اقوال شهود الطرفين من أن إقامة المطعون ضده ببلدته بالعريش لم تستقر بعد وإنها أقامة مؤقتة لحين إعادة بناء منزله واستكمال تعليم أولاده المقيمين بالشقة محل النزاع، في حين أنه خرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها إذ أجمع هؤلاء الشهود على انتقال الأخير وإقامته على وجه الاستقرار بالعريش وإنه يزاول نشاطه التجارى في محل بها وفى هذا ما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون رقم76لسنة1969في شأن التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون48لسنة1970ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن هذا التشريع يظل ساريا واجب التطبيق إلى أن يلغى صراحة أو ضمنا بقانون آخر بقضى بتمام زوال أثار العدوان إلا أن زوال هذه الآثار وإن لم تحقق بصفة عامة بإلغاء التشريع المذكور فقد يتحقق فعلا وواقعا بنسبة إلى كل مهجر عل حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذى هجر منه لأن القصد من القانون الاستثنائى المشار إليه هومواجهة حاجة المهجر الملحة في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير بحيث تسقط عنه الميزة التى منحها له القانون متى ثبت على وجه يقينى عودة المهجر إلى موطنه الأصاى وإستقراره فيه مع أسرته ومباشرته أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العردة تنحسر عنه الحماية المقرر قانونا لانتفاء عله إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب في تكوين عقيدتها ما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين حاجة المهجر الملحة في الحصول على سكن يستقر فيه وقت التهجير التى دعت المشرع إلى توفير الحماية القانونية الاستثنائية له بالقانون رقم76لسنة1969المعدل بالقانون رقم48لسنة1970ويبين ما يستجد من حاجات أخرى لما له أو لأفراد أسرته لشغل المسكن أو الاحتفاظ به بعد انتهاء أسباب التهجير ودواعيه وعودة المهجر إلى موطنه الأصلي وممارسة عمله على وجه معتاد وانحسار هذه الحماية عنه لانتفاء علتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.