الطعن رقم 373 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا ببطلان قرار لجنة تحديد الإيجارات الصادر بتحديد أجرة الوحدة السكنية التي تستأجرها المطعون ضدها الأولى بالعقار المملوك لهما ولمورث المطعون ضدهم ــ المخلين في الطعن ــ تأسيساً على أن المطعون ضدهم ــ المدخلين في الطعن ــ تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى لم تتقدم بثمة طلبات إلى اللجنة لتحديد أجرة تلك الوحدة، ودللا على ذلك بشهادة صادرة من مراقبة الإيرادات بحي.......بتاريخ 27/6/1989 ثابت بها أن المطعون ضدها الأولى لم تتقدم بطلب إلى اللجنة، وهو الأمر الذي أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كما تمسك الطاعنان بأن الطلب المقدم من المطعون ضدها الأولى إلى لجنة تحديد الإيجارات بتاريخ 19/4/1988 ــ مع افتراض صحة الشهادة الصادرة من حي........المقدمة منها والمثبتة لذلك ــ كان بعد الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 نظراً لاستلامها وشغلها للشقة موضوع الطعن بتاريخ 1/12/1987، وقدما تدليلاً على ذلك إقراراً بالتصالح والتنازل مصدق عليه بتاريخ 6/3/1989 برقم......توثيق.......ثابت به إقرار المطعون ضدها الأولى باستلامها لتلك الشقة ووضع يدها عليها وإقامتها فيها اعتباراً من 1/12/1987، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على ما ثبت بالشهادة الصادرة من حي......بتاريخ 5/4/1995 ــ المقدمة من المطعون ضدها الأولى ــ من أن الأخيرة تقدمت بطلب إلى لجنة تحديد الإيجارات بتاريخ 19/4/1988، دون أن يرد على دفاع الطاعنين المشار إليه ويرفع التناقض بين الشهادتين الصادرتين من حي....والتي تفيد عدم إخطار المطعون ضدها الأولى اللجنة لتحديد الأجرة بينما تضمنت الثانية أنها أخطرت اللجنة بتاريخ 19/4/1988 كما لم يمحص المستندات المقدمة من الطاعنين والمؤيدة لدفاعهما وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.