الطعن رقم 2878 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكني ــ أي لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ــ أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، مما مؤداه أن تكون أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة منها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها المشرع للجان تقدير الأجرة وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر، ولا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكون. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أستأجر من المطعون ضدها الثانية الشقة محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 10/6/1987 لاستغلالها عيادة طبية لقاء الأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في هذا العقد فإن مؤدى ذلك أن لا تخضع الشقة محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة ويكون قرار لجنة تحديد الأجرة بتقدير أجرتها باطلاً لتجاوزه الاختصاص الولائي لهذه اللجنة المتعلق بالنظام العام، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.