⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1881 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره أو أي مستأجر لاحق وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة والتقرير المودع أمام محكمة الاستئناف ولا اعتراض عليهما من المالكة مورثة المطعون ضدهم الستة الأولى ــ أن شقة النزاع التي يستأجرها الطاعن تم إنشاءها قبل سنة 1976 وأه سبق تقدير أجرتها بناء على طلب المالكة لها والتي أخطرت بقرار لجنة التقدير في 14/4/1982، ومن ثم فإن القانون رقم 52 لسنة 1969 والمعمول به اعتباراً من 18/8/1969 هو الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة شقة النزاع وتخضع لأحكامه باعتباره القانون التي أنشئت في ظله وإذ خالف الحكم المطعون عليه تأسيساً على سقوط حق الطاعن في طلب تقدير الأجرة لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرتها دون تاريخ إنشائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد سبق تقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ (...) جنيه شهرياً بناء على طلب المالكة لها مورثة المطعون ضدهم الستة الأول وأنها أخطرت بقرار لجنة التقدير في / / وقبل تقديم الطاعن لطلبه المؤرخ / / حسبما ورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمة استئناف وصيرورة ذلك التقدير نهائياً من عدمه بما لا يجاوز معه لمورثه المطعون ضدهم المذكورين العودة إلى المنازعة فيه بالطعن عليه متى صار انتهائياً وهو من النظام العام بما يعيبه.