⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1827 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة استئناف أن عين النزاع أنشئت في عام 1954/1955 ولم تحدد أجرتها آنذاك بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية للأجرة الثابتة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة لعين النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة مكرراً (4) من هذا القانون والمضافة بالقانون 55 لسنة 1958 قد نصت على انه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958 "ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون "ويسري هذا الحد الأقصى الذي يعينه القانون رقم 55 لسنة 1958 في العلاقة بين مؤجر ومستأجر لأحد الأماكن الداخلة في هذه الفئة من المباني سواء أكانت هذه العلاقة قائمة وقت صدوره أو كانت قد نشئت بعد ذلك وسواء كانت العين سبق تأجيرها أو لم يسبق تأجيرها أصلاً ففي جميع الأحوال إذا كانت الأجرة العقدية تجاوز الحد الأقصى كان الاتفاق باطلاً فيما جاوز هذا الحد وجاز للمستأجر في أي وقت طلب خفض الأجرة إلى هذا الحد الأقصى ويجب أن يستنزل من هذه الأجرة قيمة الضرائب التي أعفى منها المؤجر بالقانون 169 لسنة 1961 ثم يخفض الصافي بعد ذلك ابتداء من أول مارس سنة 1965 بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وكان البين من تقرير خبير الدعوى وصورة شهادة المشتملات المرفقة به أن عين النزاع تم إنشاؤها في / / وسبق تأجيرها لمورث الطاعن بعقد الإيجار المؤرخ / / بأجرة اتفاقية مقدارها (ـــــــ) جنيه شهرياً هي تمثل الزيادة أجرتها القانونية التي أصبحت (ــــ) جنيه بعد تخفيضها بالقانون 6 لسنة 1965ثم تزداد بالقانون 136 لسنة 1981 لتصبح (ــــــــــ) جنيه وبالقانون 6 لسنة 1997 بواقع خمسة أمثال لتكون أجرتها في / / مبلغ (ـــــــــــــ) جنيه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه إذا ما انتهى إليه تقرير الخبير وأقام قضاءه بالفسخ في والإخلاء على سند من عدم سداد الطاعن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ / / ومقدارها خمسة جنيهات والزيادة التي تضمنها التكليف بالوفاء واحتسب الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997 على أساس هذه الأجرة دون أن يحسم المنازعة الجدية حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة باعتبارها مسألة أولية لازمة قبل الفصل في طلب الإخلاء وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء وبرغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.