الطعن رقم 21725 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى عاطــف خليــل
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمال محرر مزور قد شابه فساد فى الاستدلال وخالف الثابت فى الأوراق وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم قد دانه عن محرر المعاينة المؤرخ 2/1/1992 رغم أن الثابت بمرفقات أوراق الدعـوى أن معاينة منزل الطاعن مؤرخة 26/4/1992 وأن أقوال شاهدا الإثبات جاءت مجردة من ذكر التاريخ الذى تحرر فيه المحرر المنسوب للطاعن تزويره ويكون الحكم قد استمد دليل الإدانة مما أورى به تقرير قسم الأدلة الجنائية عن المحرر المؤرخ 2/1/1992 رغم أن المحرر المحمول عليه الاتهام بتاريخ 26/4/1992 كما أنه أعرض عن دفاعه بعدم اكتمال أركان الجرائم المنسوبة إليه لانتفاء الضرر لصدور حكم نهائى من محكمة الجنح ببراءته مما نسب إليه من وقوع مخالفة يمتنع عليه فى حالة ثبوت صحتها أن يتمتع بتوصيل الخدمات له . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الإدارة الزراعية بالدقهلية قامت بمراجعة المعاينات الصادرة من الإدارة الزراعية بناحية المنزلة بشأن توصيل المرافق للمبانى وتبين وجود ثلاث معاينات بأرقام وهمية وغير حقيقية ولم تصدر عن الإدارة الزراعية بناحية المنزلة وهذه المعاينات باسم المتهم الأول............... مؤرخة 17/11/1990 وأخرى باسم ............... ـ الطاعن ـ بتاريخ 2/1/1992 وثالثة باسم المتهم ...............بتاريخ 9/9/1992 وقد قام المتهمون الثلاثة بالاشتراك مع مجهولين فى اصطناع محاضر المعاينة لمنازلهم ونسبوها زوراً إلى الإدارة الزراعية بالمنزلة على خلاف الحقيقة وزيلوها بتوقيعات نسبوها زوراً إلى المختصين بتلك الإدارة ومهروها ببصمة خاتم مزورة إلى الإدارة الزراعية ـ كما قاموا بتقليد خاتم الإدارة الزراعية بالمنزلة ثم قدموا هذه المعاينات إلى مجلس مدينة المنزلة لتوصيل المرافق لمنازلهم " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال............... والنقيب ............... وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تعيب الحكم هى التى تقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أخطأ فيما أورده من أن المحرر ـ المعاينة ـ المنسوبـة للطاعـن ـ المساهمـة فـى تزويرهـا واستعمالها مؤرخـة 2/1/1992 رغـم أن تاريخ هذا المحرر هو 26/4/1992 وأن أقوال شاهدا الإثبات جاءت مجردة من ذكر للتاريخ الذى أورده الحكم ـ فإن ذلك لا يعدو أن يكون ـ بفرض وقوعه ـ خطأ لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجرائم التى دين بها إذ أن المعاينة عن منزله وباسمه . فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر فى المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور محرر المعاينة لمنزله بطريق الاصطناع ثم قدمها لمجلس مدينة المنزلة لتوصيل المرافق لمنزله وتم ضبطها بمعرفة الشاهد الأول أثناء مراجعة المعاينات الصادرة من الإدارة الزراعية بناحية المنزلة حيث تبين أنها برقم وهمى وغير حقيقية . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان الجرائم فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجناية رقم 699 لسنة 1995 المنزلة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 39 لسنة 1995). بأنهم فى يوم 17 من نوفمبر سنـة 1990 ، 2 من يناير سنة 1992 ، 9 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية : أ ـ ارتكبوا تزويراً فى محررات رسمية بطريق الاصطناع هى محاضر معاينات منازلهم ونسبوا صدورها زوراً إلى الإدارة الزراعية بالمنزلة على خلاف الحقيقة بأن أعدوا البيانات اللازمة لتحريرها وقاموا باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وزيلوها بتوقيعات نسبوها زوراً إلى المختصين بالإدارة الزراعية بالمنزلة ومهروها ببصمة خاتم مزورة عزوها زوراً إلى الإدارة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . ب ـ قلدوا خاتماً لإحدى الجهات الحكومية هى الإدارة الزراعية بالمنزلة . ج ـ استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلى مجلس مدينة المنزلة لتوصيل المرافق لمنازلهم . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للآخرين فى 4 من يوليه سنة 1995 عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .