الطعن رقم 4690 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت أن العقار الكائن به محل النزاع أنشئ عام (ــــــــــ) ومن ثم تخضع أجرته لتقدير لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1969 ثم تحسب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بالقانونيين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 وفقاً للأسس المشار إليها سلفاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على أساس أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1997 هي الأجرة القانونية طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أبرم العقد في ظله لما اعتد بهذه الأجرة في حساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ورغم أن أحكام القانون 136 لسنة 1981 لا تسري إلا على الأماكن التي يرخص بها أو تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في 31/7/1981 عملاً بالمادة الخامسة منه ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبالغ أكثر من المستحق قانوناً رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.