الطعن رقم 21717 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، وكان المحامى ..................... قد قرر الطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أن سند الوكالة لم يقدم وإنما قدم توكيل صادر للمحامى المذكور من المحامى .................... وكيلاً عن المحكوم عليه ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .