⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21704 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل والمصاريف . فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة ـ غيابياً ـ بسقوط الاستئناف وإذ عارض فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف ، فإن ما ينعاه الطاعن فى سائر أسباب نعيه لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن . وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .