الطعن رقم 21704 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل والمصاريف . فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة ـ غيابياً ـ بسقوط الاستئناف وإذ عارض فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف ، فإن ما ينعاه الطاعن فى سائر أسباب نعيه لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن . وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .