الطعن رقم 647 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-1-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اوصاف الالتزام - تعدد طرفى الالتزام
⚖️ تضامن
⚖️ الكفيل المتضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله ذلك ان القانون لم يجز للكفيل المتضامن الدفع بالتجريد وان اباح له الدفع ببراءة ذمته بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ومنها عدم التقدم بالدين في التفليسة في حالة افلاس المدين بشرط ان يثبت الكفيل خطأ الدائن وما ترتب عليه من ضرر وقد تقدم الطاعن بدينه في تفليسة المدين ورغم ذلك انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الي القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها قبل الاوان حتي تنقضي اجراءات تفليسة المدين وهذا في حقيقته دفع بالتجريد مما لا يجوز قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبه الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 786 من القانون المدنى على انه " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن "، مفاده انه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يملكنه الحصول علية من حقه،ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين، فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة.