⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1504 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق ومن صورة عقد الإتفاق والتصالح المؤرخ / / أن العين موضوع النزاع عبارة عن مخبز أفرنكي قام المالك المؤجر ــ مورث المطعون ضده ــ بتجهيزه واستخراج له سجلاً تجارياً ورخصه وقام بتأجيره بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / إلى الطاعن ونجله (ـــــــــــ) وقد باع الأخير حصته في الآلات بعد أن آلت إليه ملكية المخبز هو وشقيقه المطعون ضده بعدو وفاة مورثه ا بقيمة إيجارية مستحقة للمطعون ضده عن حصته في ذلك المخبز (ــــــــ) جنيه سنوياً وبالتالي فإن العين محل النزاع تكون مؤجرة بأدواتها (مفروش) وهو ما لم يكن مثار نزاع بين الخصوم أنفسهم ــ مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وزيادتها القانونية وسريان الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار إعمالاً لأحكام القانون المدني، ولما كان التكليف بالوفاء الصادر من المطعون ضده للطاعن قد تضمن مطالبة المستأجر بالزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة ومن ثم سكون ذلك التكليف باطلاً حابط الأثر وتكون الإخلاء المستندة إلى هذا التكليف غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا التكليف الباطل ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء من المخبز محل النزاع وتسليمه للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.