⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 11/4/1994 ــ والمقدم ضمن مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة ــ تضمن تكليف الطاعن بسداد الضرائب العقارية بواقع مبلغ 42.20 جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة له لغير أغرض السكني "ورشة خراطة" عن عامي 1992، 1993 في حين أن الثابت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ــ التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ــ أن العين محل النزاع تم إنشاؤها ــ بتعديل الطابق الأرضي إلى محلات ــ في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ دون منازعة جدية من الخصوم في هذا الخصوم ــ مما مؤداه ــ وعلى ما سلف بيانه ــ أن لا يلتزم الطاعن بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلاً ويقع عبء الالتزام بها على عاتق المالك، ويكون التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى إذ تضمنه ــ قد وقع باطلاً ــ حابط الأثر ــ ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين محل النزاع ــ استناداً إلى التكليف المشار إليه ــ فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.