الطعن رقم 1692 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معنى الأجرة المستحقة وفقاً للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لا يقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير بموجب حكم صدر في الطعن عليه وإنما يقصد بها أيضاً ما يجعله القانون في حكم الأجرة ومنها الضرائب العقارية.