الطعن رقم 5534 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تلك القوانين فإذا اتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنين في / / أنه تضمن التنبيه عليهما بالوفاء بباقي أجرة عين النزاع عن المدة من / / حتى / / وجملتها (ـــــــــ) جنيه شاملة الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 في حين أن الأجرة المستحقة عن عين النزاع في / / طبقاً لما ثبت من نتيجة تقارير الخبراء المودعة ملف الدعوى هي مبلغ (ــــــــــ) جنيه شهرياً مقابل الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي أدخلها المطعون ضده على العين المؤجرة قبل تأجيرها للطاعنين وفقاً للتقدير الوارد بتقرير الخبير المؤرخ / / والذي يُعد من الملحقات التي تخص العين المؤجرة ويظل مقدارها كما هو ثابتاً على حاله لا يدخل في حساب الزيادة الدورية السنوية طبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 المشار إليه وإذ تضمن التكليف بالوفاء المطالبة بالأجرة بمبالغ تجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعنين على النحو السالف ذكره فإنه يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع استناداً إلي هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً.