الطعن رقم 2083 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم سداد الطاعن قيمة رسم النظافة والضرائب العقارية المستحقة على العين دون أن يعني ببيان مقدار أجرتها القانونية ــ التي قصر التقرير سالف البيان من استظهارها بقالة أن المطعون ضده لم يقدم له ما يفيد تاريخ إنشاء العين محل النزاع ــ والتي تحتسب على أساسها قيمة مقدار رسم النظافة المستحق على العين ــ وفقاً للقانون رقم 38 لسنة 1967 ــ ومدى التزام الطاعن بالضرائب العقارية المستحقة عليها ــ بحسب القانون الواجب التطبيق في تقدير أجرتها الساري عند إنشائها وصولاً إلى استظهار مدى صحة التكليف بالوفاء بها وعدم تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.