الطعن رقم 865 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد تضمن مطالبة الطاعن بمبلغ (ــــــــــ) جنيه استناداً إلى أن جملة المستحق من المياه هو مبلغ (ــــــــــــــــ) جنيه يقسم على أربع وحدات وجاء الإنذار خلواً من بيان مقدار الرئيسي على ما سلف بيانه مما مؤداه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للأسس السابقة مما يجعله حابط الأثر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.