⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد تضمن مطالبة الطاعن بمبلغ (ــــــــــ) جنيه استناداً إلى أن جملة المستحق من المياه هو مبلغ (ــــــــــــــــ) جنيه يقسم على أربع وحدات وجاء الإنذار خلواً من بيان مقدار الرئيسي على ما سلف بيانه مما مؤداه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للأسس السابقة مما يجعله حابط الأثر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.