⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5548 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-4-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع الارتفاق - حق المطل
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - تملك حق ارتفاق المطل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ اكتساب حق ارتفاق المطل بالتقادم
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الارتفاق
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - من القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه - الحقوق المتعلقة بالمطلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المستانف قضى برفض دعوى المطعون عليه بسد المطلين على سند مما اورده الخبير المنتدب فى الدعوى ان الطاعن اقام منزله مكان مبنى قديم مخلف عن والده كان مفتوحا به مطلات على هذه الارض الفضاء منذ اكثر من ثلاثين عاما مضت فكسب الحق فيها بالتقادم الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالغاء ذلك الحكم وبسد المطلين على ما ذهب اليه ان تلك المطلات كانت على سبيل التسامح الذى لا يؤدى الى كسب الحق فى المطل بالتقادم طالما كان على اقل من المسافة القانونية دون ان يبين المصدر الى استقى منه هذا التسامح مع ان الاوراق خلو من دليل على ذلك وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أورقها ومستخلصة منها أستخلاصا سائغا لا يخرج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى إستخلص منه ثبوت الواقعة التى قام عليها قضاءة وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استيفاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يتعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسد المطلين على ما قرره من أن "__ البين رجوعا إلى تقرير الخبير_ أن المنزل المملوك للمستأنف ضده "الطاعن" أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف"المطعون عليه" __. فإن ظروف وملابسات التداعى لترشح للقول بأن هذه المطلات_ كانت على سبيل التسامح ولا تؤدى إلى كسب حق إرتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية__وأن إعادة فتح تلك المطلات فى تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الادارية 2436 لسنه1987 والتى إنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية _تعنى التعدى على ملك المستأنف تنتفى معه مظنة التسامح_"ودون أن يبين المصدر الذى إستخلص منه ثبوت واقعة التسامح فى فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفة لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدى إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.