الطعن رقم 2769 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ونص المادة الثامنة منه على أن الزيادة في أجرة المباني المؤجرة لغير أغراض السكني والمنشأة قبل سنة 1944 ـــ على نحو ما أثبته الحكم ــ تقدر بواقع 30% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء، وتستمر تلك الزيادة لمدة خمس سنوات، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع ملتزماً النظر المتقدم، فإن تعييبه بقالة إنه تجاوز في احتساب تلك الزيادة ما جرى به نص المادة السابعة سالفة البيان يكون غير صحيح.