الطعن رقم 2052 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 بخضوع القرية التي يقع بها عقار النزاع لقوانين إيجار الأماكن ليعمل به اعتباراً من 18/7/1984 فإن هذا التاريخ هو تاريخ إنشاء عين النزاع وتحسب نسب الزيادة المقررة وفقاً لنص المادة الثالثة م القانون رقم 6 لسنة 1997 بواقع عشرة في المائة من قيمة الأجرة القانونية اعتباراً من 1/4/1997 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية، ولما كان الثابت من التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعن الأول بتاريخ 19/2/1998 أنه تضمن أن الأجرة القانونية تبلغ 125جنيه في حين أنها تبلغ 27.5 جنيه وأيا كان الرأي في قيمة الأجرة القانونية لعين النزاع، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فيقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن الأول من عين النزاع استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.