⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21644 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر إن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه فى ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل لتقديم دليل العذر وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها . ولم يبد عذراً منعه من ذلك . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى وإنما أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على الفصل فى شكل الاستئناف ـ بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . ويكون النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص فى غير محله . . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .