⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2488 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين محل النزاع على سند من تأخر الطاعن بصفته في سداد الأجرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس قيمة الضريبة المستحقة على العين مبلغ مقداره 6.720 جنيهاً طبقاً للثابت بالصورة الضوئية لكشف الضرائب العقارية المستخرج من مأمورية.......... عن الربط السنوي من سنة 1950 إلى سنة 1959 في حين أن العبرة في احتساب الزيادة المقررة بالمادة المشار إليها هي ــ على ما سلف ــ بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة وقت إنشاء العين والذي لم يحدده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ود حجبه هذا الخطأ عن احتساب القيمة الإيجارية المستحقة قانوناً عن العين محل النزاع خلال فترة التداعي وأثر ذلك على صحة التكاليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى بما يشوبه أيضاً في التسبيب.