الطعن رقم 1805 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يسدد الأجرة لمستحقة عليه والواردة في التكليف رغم تمسكه بأنه سدد الأجرة عن مدد تداخلت في هذا التكليف قدم للتدليل عليها إيصالات بسدادها لم يطعن عليها من المطعون ضدهم بأي مطعن، وأن الحكم احتسب الزيادة في الأجرة المذكورة بالمادتين 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و3 من القانون 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة في عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1988 جون تلك المحددة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة وقت إنشاء العقار دون بيان للأجرة القانونية لعين النزاع محسوبة على أساس تاريخ إنشائه وبرغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى سواء بالنسبة لمقدار الأجرة القانونية أو تلك المستحقة على الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.