الطعن رقم 21633 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة المرضية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن الحضور يكون حاصلاً بغير عذر ليبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من يوم صدوره . وإذا كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .