⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2691 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع تأسيساً على أن الحكم الاستئنافي الصادر لصالح الطاعن ببراءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها عن الفترة من / / حتى ناهية عام (ــــــــــــــــــــــ) باعتبار أن القيمة الإيجارية الشهرية (ــــــــــــــ) جنيه قد حاز قوة الأمر المقضي بين الطاعن والمطعون ضده إلا أن الأول قام بسداد القيمة الإيجارية على أساس القيمة الثابتة بمصلحة الضرائب ومقدارها جنيهان وهو سداد ناقص لا يتوقى الحكم بإخلائه، وهي أسباب قاصرة عن مواجهة دفاع الطاعن بشأن براءة ذمته من بين دين الأجرة المطالب بها بالتليف بالوفاء والوقوف على المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم (..لسنة..) مدني جزئي الخليفة واستئنافه رقم (...لسنة..) مدني مستأنف جنوب القاهرة والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف ببراءة ذمة الطاعن من دين الأجرة ومقداره (...)جنيه وهو المبلغ المطالب به في التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ / / دون أن يعني بمواجهة دفاع الطاعن بشأن منازعته حول الأجرة المقررة الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع وقدم تدليلاً عليه صورة ضوئية من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ / / في الدعوى رقم (....لسنة..) إيجارات جنوب القاهرة بندب خبير لبيان تاريخ إنشاء العقار الكائن به عين النزاع وطلب وقف السير في الدعوى المطعون على حكمها لحين الفصل في الدعوى المذكورة، كما طلب وقف السير في الدعوى المطعون على حكمها لحين الفصل في الدعوى المذكورة، كما طلب إثباتاً لذلك ندب خبير في الدعوى المطعون على حكمها على الرغم من أن المشرع قد أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمي 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى مما لازمه أن يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة والزيادة فيها المقررة بالقانون الأخير أن تحسم المسالة الأولية من جانب المستأجر في عدم مطابقة الأجرة المطالب بها للأجرة القانونية التي يجب على أساسها احتساب تلك الزيادة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وخلاء الطاعن من المحل موضوع النزاع وتسليمه للمطعون ضد دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهري مما حجبه عن الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية التي تحتسب على أساسها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 للوقوف على تحديد المبالغ المسددة من الطاعن بموجب حكم براءة الذمة سالف الذكر وإنذارات عرض الأجرة المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وصولاً على مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإنه يكون معيباً.